التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

8 يتقاضى العسكريون الذين نزلت أو نزعت رتبهم الرواتب والتعويضات المقررة للدرجة الدنيا من الرتبة التي أصبحوا فيها .