التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

30

تنظم لفئات العسكريين في كل من قوى الأمن الداخلي كشوف أقدمية وتحدد كيفية تنظيم هذه الكشوف بقرار من المجلس.