التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

2 تحدد شروط الانتساب إلى المنشآت التعليمية بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة ورتبة التخرج منها وسقفها وغير ذلك من الأمور بقرار من المجلس.