التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

5 يخضع العسكريون لنظام تقارير الكفاءة على الوجه التالي: 1-      ‌ينظم لكل ضابط حتى رتبة العميد ضمناً تقرير كفاءة مرة واحدة في السنة. 2-      ‌يجوز في الحالات الأخرى إعداد تقارير كفاءة خاصة للضباط بناءً على طلب القيادات أو كلما اقتضت ذلك مصلحة الخدمة . 3-      ‌ينظم لكل صف ضابط وفرد تقرير كفاءة عند كل ترشيح للترقية لرتبة أعلى. 4-      ‌تحدد الإجراءات الخاصة بتنظيم تقارير الكفاءة والأهداف التي ترمي إليها والأسس التي تُتبع في وضعها بتعليمات تصدر عن الوزير.