التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

7 تطبق الأحكام المتعلقة بالشهداء وذويهم والأسير والمشوه في الجيش العربي السوري على أمثالهم من شهداء قوى الأمن الداخلي ويعد عسكريو قوى الأمن الداخلي بحكم العسكري المعرف بالمرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14/5/1985م.