15
4 إذا كان للعسكري المنقول زوجة أو ابنة أو شقيقة تعيش معه، وكانت عاملة في إحدى الوزارات، تمنح حق الأفضلية في نقلها إلى وظيفة مماثلة في مقر عمل زوجها أو والدها أو شقيقها إذا طلب ذلك، ولا تتحمل الوزارات المذكورة نفقات النقل وتطبق هذه المادة على العسكري الأنثى.

