التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

5 يستفيد عسكريو قوى الأمن الداخلي القائمون بالخدمة مما يلي: 1-      إعفاء جميع رواتبهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وإكرامياتهم من الضرائب والرسوم كافة. 2-      من الإعفاءات الآتية: ‌أ-        الطابع البريدي في المراسلات الداخلية المرسلة منهم . ‌ب-    طوابع الرتب والعرائض والتقارير الطبية المتعلقة بالخدمة . ‌ج-     الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في الدعاوى التي لها علاقة بالخدمة . ‌د-       الرسوم والضرائب المترتبة على المواد المشتعلة وفقاً للتعليمات الصادرة عن القائد العام .