التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

0 يعالج العسكريون الموفدون بمهمة رسمية أو تدريبية أو دراسية على نفقة الدولة، وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.