15
0 يعالج العسكريون الموفدون بمهمة رسمية أو تدريبية أو دراسية على نفقة الدولة، وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.
التشريعات السورية
15
0 يعالج العسكريون الموفدون بمهمة رسمية أو تدريبية أو دراسية على نفقة الدولة، وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.