التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

9 يعالج العسكريون و أفراد عائلاتهم خارج البلاد على نفقة الدولة إذا تعذرت معالجة المرض داخل البلاد على أن يتم ذلك بناءً على قرار المجلس.