التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

4 يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة في قوى الأمن الداخلي بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته، على ألا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في الشرطة مدة تتجاوز ثلاث سنوات.