التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

3 يجوز للعسكري متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية، أو خمس عشرة سنة خدمة عسكرية فعلية، أن يطلب إحالته على المعاش دون أن يسقط حقه فيه. ومع ذلك يجوز للمجلس أن يستبقيه في الخدمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وله استبقائه في الحرب وحالة الحرب لأية مدة بقرار من القائد العام.