12
0 العقوبات التأديبية هي : 1- بالنسبة للضباط : أ- التأخير في الترقية. ب- الإحالة على البطالة التأديبية. ت- الاستغناء عن الخدمة. 2- بالنسبة لصف الضباط والأفراد : أ- التأخير في الترقية. ب- تنزيل الرتبة أو نزعها. ت- الاستغناء عن الخدمة.
التشريعات السورية
12
0 العقوبات التأديبية هي : 1- بالنسبة للضباط : أ- التأخير في الترقية. ب- الإحالة على البطالة التأديبية. ت- الاستغناء عن الخدمة. 2- بالنسبة لصف الضباط والأفراد : أ- التأخير في الترقية. ب- تنزيل الرتبة أو نزعها. ت- الاستغناء عن الخدمة.