التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

0 العقوبات التأديبية هي : 1-      بالنسبة للضباط : أ‌-        التأخير في الترقية. ب‌-    الإحالة على البطالة التأديبية. ت‌-    الاستغناء عن الخدمة. 2-      بالنسبة لصف الضباط والأفراد : أ‌-        التأخير في الترقية. ب‌-    تنزيل الرتبة أو نزعها. ت‌-    الاستغناء عن الخدمة.