التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

8 يجب على العسكري أن يقيم في دائرة مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها قيادته .