التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

5 يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر هذه الإجازة الدراسية خدمة بقوى الأمن الداخلي وفقأً للشروط التي يحددها المجلس ويتم المنح بقرار من الوزير.