التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

9 يجوز قبول تطوع من لم يؤد الخدمة الإلزامية، ويعفى منها من أمضى خمس سنوات خدمة فعلية كمتطوع في قوى الأمن الداخلي.