1
3 يختص المجلس بالنظر في المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيره من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراته بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .
التشريعات السورية
1
3 يختص المجلس بالنظر في المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيره من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراته بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .