1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منها: 1- القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة 2- المجلس: المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي. 3- الوزارة: وزارة الداخلية. 4- الوزير: وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي. 5- معاون الوزير: معاون وزير الداخلية المختص. 6- العسكري: هو المنتسب لقوى الأمن الداخلي من الرتب كافة. 7- قوى الأمن الداخلي: هي قوى عسكرية مسلحة، ترتبط بوزير الداخلية، وتختص بالأعمال والمهام المنوطة بها في القوانين والأنظمة النافذة،وتتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد، وتتمتع وتستفيد تلقائياً هي ورجالها من جميع الحقوق والمزايا المادية والمعنوية، ومن الاستثناءات والإعفاءات التي يتمتع بها ويستفيد منها الجيش العربي السوري ورجاله. 8- الضابط: هو كل عربي سوري يحمل رتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي فما فوق، عين وفقاً لأحكام القانون. 9- ضابط الشرف: هو كل من منح رتبة ضابط شرف من فئة صف الضباط والأفراد لقيامه بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو، أو أعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة. 10- صف الضابط: هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول. 11- الفرد: هو العسكري الذي يحمل رتبة عريف وما دون. 12- المتطوع: هو العسكري الذي يرتبط بالخدمة في قوى الأمن الداخلي عن طريق التطوع، أو تجديد هذا التطوع، أو التمديد لمدة معينة تحدد في عقد تطوعه. 13- المجند: هو كل مكلف دعي لأداء الخدمة الإلزامية وألحق بقوى الأمن الداخلي وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة، كما يطلق هذا المصطلح على من لا يحمل منهم أية رتبة. 14- نزع الرتبة: هو حرمان كل ذي رتبة من رتبته من صف الضباط والأفراد المتطوعين وإعادته لرتبة شرطي. 15- تنزيل الرتبة: هو إعادة صف الضابط أو الفرد إلى رتبة أدنى برتبة واحدة فقط من الرتبة التي يحملها. 16- الخدمة العسكرية العاملة: هي المدة التي يقضيها كل عسكري معين في خدمة قوى الأمن الداخلي. 17- الخدمة الفعلية هي مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها العسكري في الخدمة داخل أو خارج قوى الأمن الداخلي، ولا تدخل فيها الخدمات المفقودة. 18- الخدمة المفقودة: هي المدة التي لا تحسب من أصل الخدمة الفعلية نتيجة تعرض العسكري إلى إحدى الحالات الآتية: 1- مدة الأحكام القضائية المنفذة. 2- . مدة الفرار . 3- مدة الغياب غير المشروع إذا تجاوزت الثلاثة أيام . 4- مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام . 5- مدة وجوده في المشافي والمؤسسات الصحية بسبب جناية إدانته فيها أو بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه . 6- الاستيداع. - لا تدخل مدة الخدمات المفقودة في حساب القدم والترقية والحقوق التقاعدية . 19- حالة الطوارئ( الجاهزية) : هي اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في قوى الأمن الداخلي عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية ، وتعلن بأمر من القائد العام . 20- حالة الحرب : هي التعبئة الجزئية أو العامة استعداداً لاشتباكات مسلحة قادمة . 21- الحرب : هي الاشتباكات المسلحة مع دولة أو أكثر . 22- العمليات الحربية : هي الأعمال والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي في الحرب أو عند حدوث اضطرابات داخلية، أو أفعال تخل بالنظام العام. - تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية: 1- الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. 2- الإصابات الناجمة عن زرع الألغام وإزالتها. 3- الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير. 4- الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام. 23- الأسير: هو العسكري الذي وقع في أيدي العدو. 24- ملغى 25- المشوه: العسكري الذي أصيب ببتر أحد أطرافه العليا أو السفلى، أو جزء هام من أي طرف يفقده وظيفته، أو بإصابة تجعل سيره متعذراً إذا كانت الإصابة ناجمة عن العمليات الحربية.

