التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

9

أ- يعقد مجلس الإدارة جلستين في الشهر في الحالات العادية بدعوة من رئيسه، كما يعقد جلسات استثنائية بناء على طلب معلل من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء عندما تدعو الضرورة إلى ذلك. ب- يكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وفي كل الأحوال لابد من حضور مدير المكتب جلسات المجلس. ج- تتخذ قرارات المجلس وتوصياته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس.