10
يتولى مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام التالية: أ- النظر في القضايا المتعلقة بنقل البضائع في المحافظة وتنظيمها. ب- التعاون مع الجهات المسؤولة عن الخطوط الحديدية بما يحقق التنسيق بين النقل بالسكك الحديدية وبالسيارات الشاحنة. ج- البت في شكاوى الناقل والشاحن التي يرى مدير المكتب عرضها على المجلس بعد إبداء رأيه فيها. د- دراسة الصعوبات التي تعترض عمليات النقل وإيجاد الحلول اللازمة لها. هـ- يرفع المجلس للوزارة ما يراه من مقترحات تساعد على تطوير وتسهيل عمليات النقل وتجاوز عوائقه. و- يمارس المجلس المهام الأخرى المحددة له في أنظمة الاستخدام - المالي – المحاسبي – العقود - الداخلي.

