2
يؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام ، اتحاد يضم مؤسسات وشركات التأمين و إعادة التأمين السورية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 . ويعرف باسم (الاتحاد السوري لشركات التأمين ) .
التشريعات السورية
2
يؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام ، اتحاد يضم مؤسسات وشركات التأمين و إعادة التأمين السورية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 . ويعرف باسم (الاتحاد السوري لشركات التأمين ) .