11
الجمعية العمومية : يكون للاتحاد جمعية عمومية تمثل السلطة العليا للاتحاد . أ. تكوين الجمعية العمومية : تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء المنتسبين له وفقا لأحكام هذا النظام . ب. صلاحيات الجمعية العمومية : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي : 1)- تقرير الأهداف العامة للاتحاد وإقرار السياسات اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف . 2)- اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد واللوائح المالية والإدارية والنظم المتعلقة بشؤون العاملين به. 3)- اختيار مدقق الحسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه . 4)- اعتماد الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية السنوية للاتحاد والتقرير السنوي عن نشاطه. 5)- تحديد بدل العضوية الذي يؤديه العضو عند الانتساب وكذلك الاشتراكات السنوية . 6)- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية . 7)- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمجلس التأديبي . 8)- إقرار قواعد تنظيم أساليب الدعاية والإعلان وضوابط السلوك المهني للشركات الأعضاء. 9)- أية أمور أخرى توافق الجمعية أثناء انعقادها بموافقة الأغلبية المطلقة على بحثها في الاجتماع . 10)- المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية . 11)- المصادقة على تقرير المجلس عن أعمال الاتحاد خلال السنة السابقة . 12)- ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الاتحاد في بعض الاختصاصات السابقة . ج. اجتماعات الجمعية العمومية العادية : 1)- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيس الاتحاد خلال مدة لا تتعدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد . ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الاتحاد ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثان للجمعية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ موعد الاجتماع الأول و يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا باي عدد من الحضور . 2)- يعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية بناء على دعوة خطية يوجهها الرئيس أو نائبه وترسل للأعضاء و مراقب التأمين بالبريد المسجل قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع. 3)- يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية جدولا بالأمور المقرر بحثها ويقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على أعضاء الاتحاد . 4)- يمثل أي شركة تأمين أو إعادة تأمين سورية العضو في الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام ولا يجوز التوكيل . 5)- لكل عضو في الاتحاد صوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية . 6)- يحضر اجتماعات الجمعية العمومية مراقب التأمين أو من يفوضه دون أن يكون حق التصويت . 7)- ينظم تحت إشراف الرئيس أو نائبه جدول بأسماء الأعضاء الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية ويؤخذ توقيع كل منهم إزاء اسمه ويعين رئيس الجمعية العمومية كاتبا من بين أعضاء الاتحاد أو موظفيه لتدوين وقائع الاجتماع كما يعين مراقبين اثنين من الأعضاء لجمع الأصوات وفرزها ويوقع محضر الاجتماع من الرئيس والكاتب ويزود مراقب التأمين بنسخة منه . 8)- تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتعتبر هذه القرارات ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الاتحاد ويلتزم رئيس المجلس بمتابعة تنفيذها

