التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

9

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.