9
يتولى المدير العام المهام التالية : 1. تحضير جداول أعمال مجلس إدارة المركز وحضور اجتماعاته . 2. العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتطبيق النظام الداخلي للمركز . 3. الإشراف على تنفيذ المناهج الموضوعة من قبل الهيئات الفنية والتي يقرها مجلس الإدارة . 4. متابعة سير الأبحاث والدراسات والإشراف على كافة نواحي النشاط في المركز . 5. تنفيذ الموازنة السنوية بعد صدورها وعقد النفقات عليها وفقاً لأحكام النظام المالي . 6. تمثيل المركز في جميع علاقاته مع الأشخاص والهيئات الأخرى الوطنية والأجنبية وتنمية العلاقات بين المركز والحكومة والمؤسسات الرسمية والأهلية والأجنبية . 7. تمثيل المركز أمام القضاء . 8. إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المركز وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة . ويمارس المدير العام الصلاحيات المعطاة للأمناء العامين بالنسبة للموظفين والإداريين والمستخدمين والعمال وله أن يفوض بقسم من صلاحياته لرؤساء الأقسام في المركز دون أن ينقص ذلك من مسؤوليته تجاه مجلس الإدارة ويقدم لهذا المجلس كل ستة أشهر تقريراً عن نشاط المركز وتقدم أعماله . أما الصلاحيات الأخرى فيمارسها وزير الصناعة .

