التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
179
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

1

كل من يدعو السوريين مستغلا احدى النعرات الدينية او الطائفية او المذهبية او العنصرية او الاقليمية – بالكلام او الخطابة او الكتابة لإثارة العواطف او المذاهب او العناصر او الاقاليم بعضها على بعض او على الدولة لتمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والحرمان من الحقوق المدنية مؤبدا يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى حزب او هيئة او جمعية انشئت للغاية المشار اليها