11

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /105/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي: ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية.