2
تعفى من التكليف بالضريبة على الدخل خلال عام التكليف نسبة تعادل (15%) من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال المشار إليهم في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 352 تاريخ 31/12/1969

