13
أ-تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمواد (1و3و4و6) من هذا القانون على تكليف ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد ، أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطيق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ القانون وما بعد . ب-تطبق المعدلات المقررة في المادة الأولى والسادسة من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءا من أول نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ، فتبقى المعدلات السابقة نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم .

