1
تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي.. أ- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي.. – (4 بالمئة) أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و (80000) ل.س. – (6 بالمئة) ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (80001 و 110000) ل.س. – (8 بالمئة) ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (110001 و 140000) ل.س. – (10 بالمئة) عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (140001 و 170000) ل.س. – (12بالمئة) اثنا عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (170001 و 200000) ل.س. – (14بالمئة) أربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (200001 و 230000) ل.س. – (16بالمئة) ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (230001 و 260000) ل.س. – (18بالمئة) ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (260000) ل.س. ب- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة.

