5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 20/9/1441هجري الموافق لـ 13/5/2020 ميلادي.
التشريعات السورية
5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 20/9/1441هجري الموافق لـ 13/5/2020 ميلادي.