9
المادة 9 – يشكل مجلس أعلى لمحو الأمية من : رئيس مجلس الوزراء رئيساً وزير الثقافة والإرشاد القومي نائباً للرئيس وزير التعليم العالي عضواً وزير التربية عضواً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً وزير الدفاع عضواً وزير الصناعة عضواً وزير الإعلام عضواً وزير التخطيط عضواً وزير المالية عضواً رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب عضواً نقيب المعلمين عضواً رئيس الاتحاد العام النسائي عضواً رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضواً رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضواً رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً رئيس اتحاد الكتاب العرب عضواً معاون وزير الثقافة والإرشاد القومي عضواً وأميناً للسر ويجوز للمجلس الأعلى ، وبقرار منه ، أن يضم إلى عضويته ، بصورة موقتة أو دائمة ، من يتوخى فيهم الفائدة في تحقيق مهامه .

