7
المادة 7 – كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره ملزم بالإسهام في عملية محو الأمية ، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .
التشريعات السورية
7
المادة 7 – كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره ملزم بالإسهام في عملية محو الأمية ، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .