التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

6

المادة 6 – كل أمي ملزم خلال المدة المذكورة في المادة السابقة بالعمل على التحرير من أميته باتباع الدورات التي تفتتح لهذه الغاية وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.