5
المادة 5 – مدة إنجاز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية هي ( 6 ) سنوات على الأكثر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
التشريعات السورية
5
المادة 5 – مدة إنجاز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية هي ( 6 ) سنوات على الأكثر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون .