2
المادة 2 – تلتزم بمحو الأمية جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية والخاصة وجميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون ، وذلك وفق أحكام هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية .
التشريعات السورية
2
المادة 2 – تلتزم بمحو الأمية جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية والخاصة وجميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون ، وذلك وفق أحكام هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية .