التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

15

المادة 15 – يمنح المتحررون من الأمية مصدقات أو شهادات وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .