13
المادة 13 – ينشأ صندوق خاص لتمويل عمليات محو الأمية ، يرتبط بالمجلس الأعلى ، ويودع فيه ما يرد إليه من مخصصات رسمية أو دولية ، ومن إعانات وهبات يقبلها المجلس الأعلى ويتم الإيداع فيه والإنفاق وفق قواعد خاصة ونظام مالي ومحاسبي خاص يضعه المجلس الأعلى . وتعفى أموال هذا الصندوق عند قبضها أو صرفها إلى المستحقين من أية ضريبة أو رسم .

