10
يخضع العاملون في الدار لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ويصدر التوصيف الوظيفي للعمل في الدار بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
10
يخضع العاملون في الدار لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ويصدر التوصيف الوظيفي للعمل في الدار بقرار من الوزير.