التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.