التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.