6
يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير صلاحية توحيد موازنتي وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير لعام 2003 تحت اسم موازنة وزارة الإسكان والتعمير.
التشريعات السورية
6
يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير صلاحية توحيد موازنتي وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير لعام 2003 تحت اسم موازنة وزارة الإسكان والتعمير.