التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
70
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير صلاحية توحيد موازنتي وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير لعام 2003 تحت اسم موازنة وزارة الإسكان والتعمير.