5
مع مراعاة أحكام المادة 4 السابقة يعد كل من ملاكي وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير والجهات التابعة لهما ملاكاً موحداً لوزارة الإسكان والتعمير ويتولى وزير الإسكان والتعمير توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الإسكان والمرافق والإنشاء والتعمير على وظائف الملاك الموحد، ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

