التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
25
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل رسم الحصان البخاري المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم (117) المؤرخ في 26/11/961 وتعديلاته المتضمن قانون رسوم المركبات ويصبح : ‌أ- 40 ليرة سورية إذا كانت سنة صنعها قبل عام 1970 وما بعد . ‌ب- 30 ليرة سورية إذا كانت سنة صنعها قبل عام 1970