1
يعدل رسم الحصان البخاري المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم (117) المؤرخ في 26/11/961 وتعديلاته المتضمن قانون رسوم المركبات ويصبح : أ- 40 ليرة سورية إذا كانت سنة صنعها قبل عام 1970 وما بعد . ب- 30 ليرة سورية إذا كانت سنة صنعها قبل عام 1970

