التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

أ. يعين عميد المعهد لمدة أربع سنوات بمرسوم ، يحدد فيه راتبه وتعويضاته . ب. يحتفظ عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو المعاهد العليا بوظيفته الأصلية والترفيعات القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ . ج. يكون عميد المعهد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف ويمثل المعهد أمام القضاء ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية . د. يكون عميد المعهد عضواً في مجلس التعليم العالي . ه. يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجامعة .