التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة .