التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

96

لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لإبطال حكم قطعي قضى بإنهائه بغية ترتيب آثار مالية على ذلك.