التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

88

تولى راعي الأبرشية بصفته رئيساً لمحكمة البداية تعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم.