85
إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الأكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين.
التشريعات السورية
85
إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الأكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين.