التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

82

يعين راعي الأبرشية عضوي غرفة المحكمة الأصليين في أبرشيته وعضوين ملازمين.