التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

81

يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائية وله أن يعين نائباً عنه لكلتا الوظيفتين.