التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

74

عند الحكم بانفكاك الزواج تقدر المحكمة التعويض المترتب لأحد الزوجين على الآخر نتيجة ذلك إذا عجز الزوجان عن إثبات الضرر أو الاتفاق على التعويض أو تركا تقديره إلى المحكمة وللمحكمة في حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج.